صفحة جزء
باب ذكر الوصية في سبيل الله

واختلفوا فيمن أوصى بشيء يجعل في سبيل الله، فقالت طائفة: وجه ذلك أن يخرج في الغزو .

روينا عن أبي الدرداء أنه قال في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين .

7041 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن [ أبي] إسحاق، عن [ أبي حبيبة ] عن أبي الدرداء في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين .

وقال مالك في الرجل يوصي فيقول كذا وكذا من ثلثي في سبيل الله، قال: أرى أن يخرج في الغزو؛ لأن ذلك وجهه فيما يرى الذي أوصى فيه، وإن كانت وجوه الخير كلها في سبيل الله، وأن الله ذكر النفقة في سبيل الله في كتابه ( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ) وذلك في الغزو. وسئل الأوزاعي عن الرجل يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن يجعله أو بعضه في ظهر يحمل عليه؟ قال: [ ص: 57 ] لا تشتري منه ظهرا، ولينفذه كما أوصى به في سبيل الله. وقال: أما الذي يعرف الناس من وجوه وصايا المسلمين عند الموت في سبيل الله، إنما يريدون به الجهاد، وأن الله قسم الصدقات على ثمانية أسهم فمنها في سبيل الله، ولا نعلم وجها إلا الجهاد. قال: فنرى - والله أعلم - في قوله: ثلثي لفلان في سبيل الله، كقوله: ثلثي في سبيل الله لفلان، أن لا يرد وصية ميت إلى ورثته وقد جعلها في سبيل الله، وليجهز بها في سبيل الله، أو يقوي بها المجاهدين في سبيل الله .

وقال الشافعي رحمه الله: إذا أوصى الرجل (بثلثي) ماله في سبيل الله أعطوه من أراد الغزو، ولا يجزئ عندي غيره، لأن من وجه باب إعطاء الغزو من سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزو، وإن كان كلما أريد الله به من سبيل الله، ولو قال: أعطوه في سبيل الخير، أو في سبيل البر، أو سبيل الثواب جزئ أجزاء، فأعطى ذوي قرابته فقراء كانوا أو أغنياء، والفقراء والمساكين، وفي الرقاب، والغارمين، والغزاة، وابن السبيل، والحاج، ودخل الضيف، وابن السبيل، والسائل، والمعتر فيهم، وفي الفقراء والمساكين، لا يجزئ عندي غير أن يقسم بين هؤلاء لكل صنف منهم سهم، فإن لم يفعل الوصي ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا، ومن لم يجد حبس له سهمه حتى يجده بذلك البلد، أو ينتقل إلى أقرب البلدان به ممن فيه الصنف فيعطونه .

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فيعطيها في الحاج قال: أما إنه في سبيل الله . [ ص: 58 ]

7042 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون ، عن ابن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فلما كان في زمان الفرقة قلت لابن عمر : إن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فيعطيها في الحج؟ قال: أما إنه في سبيل الله .

وروينا عن مجاهد أنه قال: ليس سبيل الله واحدا، كل خير عمله فهو في سبيل الله .

قال أبو بكر: بقول مالك والأوزاعي أقول .

قال أبو بكر: وقد ذكرت تفسير الغارمين في كتاب الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية