باب ذكر الوصية للوارث والأجنبي 
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=664416 "لا وصية لوارث"  .  
[ ص: 93 ] 
وأجمع أهل العلم على القول به . 
فإذا 
أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور،  وأصحاب الرأي .