باب ذكر الوصية للقاتل 
واختلفوا في الوصية للقاتل، فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  يقول: لا يجوز له وصية خطأ قتله أم عمدا . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   - رحمه الله - قول من أبطل 
الوصية للقاتل، وذكر قول من أجاز ذلك. وقال 
الربيع:  كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله لا يجيز الوصية للقاتل العمد ولا الخطأ . 
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز الوصية للقاتل . 
وقالت طائفة: الوصية للقاتل جائزة، وإنما يمنع القاتل من الميراث، وأما الوصية فليست بممنوعة. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور،  قال: وذلك أن للرجل  
[ ص: 94 ] أن يوصي بثلثه لمن شاء، إلا أن يمنعه كتاب أو سنة أو إجماع من أهل العلم، ولا نعلم في الوصية للقاتل شيئا من هذا . 
والله أعلم .