صفحة جزء
باب ذكر عطية راكب البحر

روينا عن الحسن أنه قال: ما أعطى راكب البحر أنه من رأس المال .

وروينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى راكب البحر فهو من رأس المال ما لم يهج البحر به، فيكون من الثلث .

وقال الأوزاعي في راكب البحر: عطيته وعتقه جائز من رأس ماله، فإذا كان عند تخوفه الغرق فهو من ثلثه . [ ص: 142 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية