صفحة جزء
ذكر نكاح الذمية على المسلمة

فكره ذلك فريق .

ممن روي عنه أنه كره ذلك ابن عباس .

7340 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك ، عن سالم، عن سعيد بن جبير ، عن [ ص: 475 ] ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة - يعني المسلم .

ورخص فيه أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه: سعيد بن المسيب ، والحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وحماد ، والحكم، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبي عبيد، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - أباح نكاح نساء أهل الكتاب كما أباح نكاح المؤمنات، فقال - جل ذكره - : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) . [ ص: 476 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية