ذكر 
نكاح الأمة على الحرة 
اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة . 
فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   .  
[ ص: 583 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   : إن نكح أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله   : 
لا تنكح الأمة على حرة  . 
 7452  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  ، أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  يقول: 
لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة  . 
وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
والحسن   . 
وفيه قول ثان: وهو أن لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا عنده فللحرة ثلثا النفقة، والأمة الثلث. كذلك قال 
عطاء   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  إن نكح أمة على حرة جاز النكاح، وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم أقامت، وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : لا يجوز نكاح للأمة على الحرة، لأن من كان عنده حرة فهو في حال من لا يخشى العنت، وإنما أبيح نكاح الأمة بشرطين .  
[ ص: 584 ]