صفحة جزء
ذكر إسقاط نفقة الناشز

أجمع عامة أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج.

كذلك قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور .

وقال أصحاب الرأي: لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها، وإن كان لم يعطها مهرا فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه، ولها أن تأخذه بالمهر.

وسئل [الحكم] عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم. [ ص: 63 ]

قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا وافق الحكم على هذا القول، والقول الأول المأخوذ به. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية