ذكر الذمية تكون تحت المسلم 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وإذا 
كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور،  وأصحاب الرأي.  
[ ص: 77 ] 
وإذا 
تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور،  وكذلك نقول. 
والحجة في ذلك قول الله - عز وجل - : ( 
وأن احكم بينهم بما أنزل الله  ) وقوله: ( 
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط  ) الآية.