صفحة جزء
ذكر طلاق الحرج

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق طلاق الحرج.

فقالت طائفة: يلزمه ثلاثا، روي هذا القول عن علي، وبه قال الحسن .

7665 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشام بن إسماعيل، عن محمد بن شعيب، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي عياض، عن علي قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. [ ص: 188 ]

7666 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس [بن] عمرو [وعن] أبي حسان، عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث.

قال قتادة : وكان الحسن يقضي به.

واختلف فيه عن الزهري فقال مرة: هي ثلاث، ومرة قال: هو ما نوى.

وقال أحمد : أخشى أن يكون ثلاثا ولا أفتي به.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته.

هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق، وهو يشبه مذهب الشافعي . وكذلك أقول.

التالي السابق


الخدمات العلمية