صفحة جزء
ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي .

فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو إيلاء .

كذلك قال النخعي، والحسن . [ ص: 353 ]

وقال ابن القاسم : هو مولي في قول مالك. وكذلك قال أبو ثور .

وحكي ذلك عن مالك. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: لا يكون إيلاء إلا أن يحلف بالله .

قال أبو بكر: لعل هذا قول كان الشافعي يقوله إذ هو بالعراق، فأما قوله المعروف عنه بمصر إن كان [يمينا] منعت جماعا أكثر من أربعة أشهر فهو مولي .

وقال أصحاب الرأي: إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، أن هذا مولي إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن طرقها قبل الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وقال أبو عبيد بمثل قول النخعي والحسن .

وكان الشعبي والنخعي يقولان: ليس في الظهار أجل. وسئل الشعبي عن رجل قال: امرأتي علي كظهر أمي إن قربتها أربعة أشهر وقد مضت .

قال: ليس بإيلاء، ليس في الظهار أجل . [ ص: 354 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية