صفحة جزء
ذكر ظهار المرأة من الزوج

اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج .

فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء .

كذلك قال الحسن البصري . [ ص: 387 ]

وقال مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن ربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وسفيان الثوري، والنعمان .

وقال النخعي : إن قالت ذلك بعدما تزوج فليس بشيء، وحكي عن القاسم، وسالم أنهما قالا في الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم تريد نكاحه فقالا: ليس عليها شيء .

وفيه قول ثان: وهو أنها إذا تظاهرت من زوجها فهو ظهار. روي هذا القول عن الحسن البصري، والنخعي، وقال الزهري : إذا قالت لزوجها هو عليها كأبيها. قال: قد قالت منكرا من القول وزورا أرى أن تكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين متتابعين، أو تطعم ستين مسكينا، ولا يحول هذا بين زوجها وبينها أن يطأها .

وقال أحمد بن حنبل : أحوط أن تكفر إذا تظاهرت من زوجها .

وفيه قول ثالث: وهو أن المرأة ليس عليها ظهار من زوجها إلا أن تقول امرأة: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي، فإن ذلك ظهار، هذا قول الأوزاعي . [ ص: 388 ]

وقالت طائفة: إذا قالت: هو عليها كأبيها فإن ذلك يمين وليس بظهار حرمت ما أحل الله لها هكذا قال عطاء .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن الله أثبت الظهار للرجال، ولم يجعل للنساء ظهارا فلا يجوز إيجاب كفارة بغير حجة، ولما كان المطلق والمولي الزوج دون المرأة، كان كذلك الظهار إليه دونها، وإنما خاطب الله الرجال دون النساء كما خاطبهم بالطلاق دونهن فقال: جل ذكره - : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) ، وقال: ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فأخرج النساء من الأمرين جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية