ذكر عتق أم الولد 
اختلف أهل العلم في 
عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة  . 
فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وأبو عبيد،  وأصحاب الرأي . 
وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس،   nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي،  وروي عن 
الحسن،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز .