صفحة جزء
ذكر تحريم ثمن (القينة) - إن ثبت الحديث

7998 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي ثم الهاشمي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب" .

قال أبو بكر: يزيد بن عبد الملك عندهم لين، ولا أحسب الحديث ثابتا، والله أعلم . [ ص: 165 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية