صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

اختلف أهل العلم في اقتضاء الذهب بالورق، والورق من الذهب .

فرخصت فيه طائفة. وممن روينا عنه أنه كان يرى ذلك: عمر بن الخطاب وابن عمر . [ ص: 192 ]

8048 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن السدي، عن عبد الله البهي، عن يسار بن نمير قال: أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب معه إلى السوق، فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير .

8049 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا محمد، وحدثنا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان يكون للرجل عليه الدراهم فيبعث معي أو مع رسوله بدنانير ومعه الرجل، فيقول: اذهب إلى السوق فاعرضها فإذا قامت على ثمن فخيره، فإن شاء أن يأخذها فليأخذها، وإلا فبعها وادفع إليه الدراهم .

قال أبو بكر: وهذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاوس، وسعيد بن جبير، والقاسم، والزهري، والحكم، وقتادة .

وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه. وكره ابن أبي ليلى ذلك إلا بالسعر .

ورخص فيه النعمان : بسعر ذلك اليوم إما بغلاء وإما برخص . [ ص: 193 ]

وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه ابن عباس .

8050 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس : أنه كره أن يقضي الذهب من الفضة، والفضة من الذهب. فكره ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة، واختلف فيه عن ابن مسعود، وإبراهيم النخعي، فروي عنهما أنهما رخصا فيه، وروي عنهما أنهما كرهاه .

8051 - وقد روينا عن طاوس من حديث ليث عنه قولا ثالثا: أنه كان يكرهه في البيع ولا يرى به بأسا في القرض .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لحديث ابن عمر رضي الله عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية