صفحة جزء
ذكر السويق بالدقيق

واختلفوا في بيع السويق [بالدقيق] ، فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول مالك وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن .

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا، هذا قول الشافعي والنعمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية