ذكر السويق بالدقيق 
واختلفوا في 
بيع السويق [بالدقيق] ، فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور،  وأبي يوسف،  ومحمد بن الحسن   . 
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  والنعمان   .