باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه 
اختلف أهل العلم في 
بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي،  والحكم،  ويقضي به 
أحمد،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور،  وأصحاب الرأي. ويروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  أنه كره ذلك . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  البيع على الرقم جائز .