صفحة جزء
باب ذكر الرهن والكفيل في السلم

اختلف أهل العلم في الرهن والكفيل في السلم .

فكرهت طائفة ذلك. وممن روي عنه أنه كره ذلك: علي بن أبي طالب، واختلف فيه عن ابن عمر وابن عباس، فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية لذلك . [ ص: 299 ]

8115 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبي عياض أن عليا كره الرهن في السلم .

8116 - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو شهاب، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره الرهن والقبيل في السلف .

8117 - وحدثنا ابن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: سألت أبا بشر عن الرهن والقبيل في السلف فقال: حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: ذلك الربا المضمون .

8118 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبي عياض، أن علي بن أبي طالب كان يكره الرهن والحميل في السلف . [ ص: 300 ]

وكره ذلك سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور .

وقالت طائفة: لا بأس بذلك. فممن رخص فيه: مجاهد، وعطاء، ومقسم، وعمرو بن دينار، والشعبي .

واختلف فيه عن [الحسن] ، والنخعي : فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية كذلك. وممن كان لا يرى به بأسا: مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان مجاهد يكره الرهن إلا في السفر .

8119 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالقبيل والرهن في السلم .

8120 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن عمر كان يجيزه ولا يرى بالرهن والحميل بأسا . [ ص: 301 ]

8121 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا جميل بن زيد، عن ابن عمر مثله .

قال أبو بكر: لا بأس بالرهن والحميل في السلم إذا لم يمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية