صفحة جزء
ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق

واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض. فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي، روي هذا القول عن النخعي . وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة.

وقال مالك في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة الولادة توضأ، وتصلي حتى ترى دم النفاس، وجعل ذلك بمنزلة البول.

وقال إسحاق بن راهويه: إذا ظهر الدم تركت الصلاة، وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين، وكان عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستحاضة.

قال أبو بكر: لا تدع الصلاة حتى تلد، فيكون حكمها حينئذ حكم النفساء.

التالي السابق


الخدمات العلمية