صفحة جزء
ذكر حد أقل الطهر

واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يوما، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وحكى ذلك أبو ثور عن النعمان وصاحبيه [ ص: 383 ]

وأنكرت طائفة هذا التحديد وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وذكر لأحمد بن حنبل، عن سفيان الثوري أنه قال: أهل المدينة يقولون: ما بين الحيضتين خمسة عشر، قال أحمد: ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون. قال إسحاق: ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل.

التالي السابق


الخدمات العلمية