صفحة جزء
ذكر الكفالة في الحدود

أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار - إلا شيئا رويناه عن الأوائل - على أن الكفالة في الحدود لا تجوز . وذلك أن الضامن يؤخذ بالضمان فيؤدي مثل المال الذي ضمن ، ولا يجوز أن يحد الضامن حدا لم يجب عليه بفعل فعله .

وممن حفظنا عنه أنه قال : لا كفالة في الحدود : شريح ، والشعبي ، والحسن البصري ، وروي ذلك عن شريح ومسروق ، وبه قال أحمد ، [ ص: 615 ] وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وحكى أبو عبيد ذلك عن الثوري وأهل العراق ، قال : ولا أعلمه إلا قول مالك وأهل الحجاز .

قال أبو بكر : هكذا أقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية