صفحة جزء
ذكر الجريد والسعف

كان مالك يقول: الجريد، والليف، والسعف، بمنزلة الثمر على (شرطها) .

وقال الشافعي : في النخل يعامل عليه رجل ويشترط أن يزرع ما بين ظهراني النخل، وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل أو لا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل، كان هذا جائز، وكان في حكم ثمرة النخل من الجريد والكرانيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية