صفحة جزء
اكتراء الدار مشاهرة

اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدار كل شهر بكذا، فيسكن شهرا أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن . [ ص: 170 ]

فقالت طائفة: للمكري أن يخرجه إن شاء، أو يقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة أو تكاراها أشهرا مسماة. هذا قول مالك .

وكذلك قال عبد الملك أن بعد الشهر الأول أيهما متى أراد إخلاء السكن، وحاسب صاحبه، فأعطى قدر ما سكن .

وكرهت طائفة هذا الكراء. وممن كره ذلك: الثوري حتى يسمي شهرا معلوما، وأشهرا معلومة .

وقالت طائفة: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل في الشهر الثاني يوم أو يومان فليس له أن يخرج حتى ينقضي الشهر .

هذا قول أبي ثور ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، غير أن هؤلاء قالوا - أعني أصحاب الرأي - : ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم إلا من عذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية