صفحة جزء
ذكر المكتري يغصب ما اكتراه

واختلفوا في الرجل يكتري الدار فيغصب المكتري الدار .

فقالت طائفة: على الغاصب كراء مثلها، وما نقصها من شيء، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء. هذا مذهب الشافعي .

وقال أصحاب الرأي: ليس للمؤجر على المستأجر أجر في الغصب .

وفي مذهب أبي ثور : لا شيء للمستأجر على رب الدار .

قال: وذلك أن الغاصب ظالم للمستأجر في قولهم جميعا، ويرجع المستأجر على الغاصب بكراء المثل في المدة التي أقامت الدار في يده إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية