صفحة جزء
ذكر مسائل من هذا النوع

وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم.

وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي ، وأبي ثور ، ويعقوب ؛ لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان ومحمد ، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك، ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم [ ص: 173 ] يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه فارقه وعليه شيء.

قال أبو بكر : وقد ذكرت قول الشافعي فيه، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.

التالي السابق


الخدمات العلمية