صفحة جزء
متى يجزئ الحالف الصوم

أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد الإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.

واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها، فقالت طائفة: من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم، وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق.

هذا قول الشافعي .

وقالت طائفة: إذا كان عنده قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عن ذلك، هذا قول أحمد، وإسحاق .

وقال أبو عبيد : إذا كان عنده قوت يومه لنفسه وعياله، وكسوة لنفسه وعياله، وكسوة تكون فيها كفايتهم، ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد.

وروي عن النخعي أنه قال: إذا كان عنده عشرون درهما فله أن يصوم.

وقال عطاء الخراساني: إذا كان عنده عشرون درهما أطعم، وإذا كانت دون العشرين صام.

وقال قتادة : (إذا كانت له خمسون درهما وجب عليه الطعام أو الكسوة) وإذا كانت دون الخمسين فهو ممن لا يجد، فيصوم.

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها.

وفيه قول سابع، روي عن الحسن أنه قال: إذا ملك درهمين وجبت عليه الكفارة.

وكان أبو ثور يقول: إذا كان له دار يسكنها وخادم، ولم يكن عنده شيء [ ص: 205 ] أجزأه الصوم.

وفي كتاب محمد بن الحسن : ولو كانت له دار يسكنها، ولم يكن له مال أجزأه الصوم؛ لأن هذا تحل له الصدقة.

قال أبو بكر : قول أبي عبيد قول حسن.

التالي السابق


الخدمات العلمية