صفحة جزء
أبواب قطع العبيد

قال الله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .

قال أبو بكر: دخل في ظاهر هذه الآية الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل العلم، ولا يجوز إخراج العبيد من جملة الكتاب وعمومه إلا بسنة أو إجماع، وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة يقطع: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق .

9054 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: أبق غلام لابن عمر فمر على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم، فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة، فقال سعيد: لا نقطع آبقا. قال: فأرسلت إليه عائشة: إنما غلمتي غلمتك، وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ عليه فلا تقطعه فقطعه ابن عمر .

9055 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن أبي بكر بن محمد، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن أبا بكر قطع يد عبد سرق.

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وحكي ذلك عن ربيعة. وبه قال [ ص: 352 ] مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق، ويعقوب .

وفيه قول ثان: وهو أن العبد الآبق لا قطع عليه. روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق، وحكي ذلك عن شريح .

9056 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق .

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول اتباعا لظاهر كتاب الله وهو قوله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية