باب ذكر 
كسر الأنف  . 
 9482  - فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8 [علي بن أبي طالب  بإسناد مجهول أنه أقص منه : حدثناه ] 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا 
حجاج  ، قال : حدثنا 
حماد  ، عن 
الحجاج  ، عن 
حاجز بن عبد الله بن وقر  وحويرث بن نوفل  كسر أحدهما أنف صاحبه ، فأقصه منه 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في رجل كسر أنف رجل قال : إن كان عمدا ففيه القود . ورفع إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  عبد كسر إحدى قصبتي أنف رجل ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز   : وجدنا في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب  أنه  
[ ص: 228 ] قال أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان ، فراجعه 
ابن سراقة  فقال : إنما كسر إحدى القصبتين ، 
فأبى عمر  إلا [أن ] يجعل فيه الحقتين . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  قولا ثالثا : وهو أن ينظر فإن كسر الأنف كسرا يكون مشينا ، فسدس ديته ، وإن كان المنخرين منهما الشين ، فثلث دية المنخرين ، وإن كان مارن الأنف مهبورا هبرة ، فله ثلث الدية ، وإن كان مهشوما متلطيا يبح صوته كالغنين ، فنصف الدية لغنينه ، وبحه خمسمائة دينار ، وإن كان ليس فيه عيب ، ولا غنين ، ولا ريح يوجد منه ، فله ربع الدية ، فإن أصيب قصبة الأنف ، فجافت وفيه شين ، ولا يجد ريح نتن ، فديته مائة وخمسة وعشرون دينارا ، فإن ضرب أنفه فبرئ في غير شين غير أنه لا يجد ريحا طيبة ، ولا ريح نتن ، فله عشر الدية مائة دينار . 
وفيه قول رابع : روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  أنه قال : في قصبة الأنف إذا انكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة . 
وفيه قول خامس : روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16038سليمان بن حبيب   : أنه قضى في  
[ ص: 229 ] الأنف إذا وثأ بعشرة دنانير ، وإذا كسر بمائة دينار . 
وفيه قول سادس : وهو أن في الأنف إذا كسر حكم . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الأنف يكسر خطأ : الاجتهاد . قال : وإن فسدت الخياشيم أو تكسرت حتى لا يتنفس بها ففيه الاجتهاد . وقال
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : إذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة ، وإن كسر أو لم يكسر فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال : فقد قيل فيه الدية . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وما قطع من الأنف فبحسابه . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي   . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   .