صفحة جزء
ذكر من يلزمه شبه العمد

اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد ، فقالت طائفة : هو عليه في ماله . كذلك قال الحارث العكلي ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وقتادة ، وحكي ذلك عن البتي ، وبه قال أبو ثور .

وقالت طائفة : دية شبه العمد على العاقلة .

كذلك قال النخعي والشعبي ، والحكم ، والشافعي ، وأحمد ، [ ص: 365 ] وإسحاق ، والثوري ، وعبد الملك الماجشون ، وأصحاب الرأي .

واختلف فيه عن حماد بن أبي سليمان ، فذكر شعبة عنه أنه قال : هو في مال القاتل . وحكى الشيباني عنه أنه قال : على العاقلة . وقد ذكرنا دفع مالك شبه العمد قال : إنما هو همد أو خطأ .

قال أبو بكر : وبقول الشعبي والحكم ومن وافقهما أقول ، وذلك للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن دية شبه العمد على العاقلة .

9596 - حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي ، عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها على عصبة القاتلة ، وما في بطنها غرة .

9597 - حدثنا أبو ميسرة ، حدثنا عبد الأعلى وأبو موسى قالا : حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة ، وقضى بديتها على عاقلتها . [ ص: 366 ]

وقال أبو موسى : وقضى بالدية - ديتها ودية جنينها - على عاقلتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية