ذكر من يلزمه شبه العمد 
اختلف أهل العلم 
فيمن عليه دية شبه العمد ، فقالت طائفة : هو عليه في ماله . كذلك قال 
الحارث العكلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، وحكي ذلك عن 
البتي  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   . 
وقالت طائفة : 
دية شبه العمد على العاقلة  . 
كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
والحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأحمد  ،  
[ ص: 365 ] وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون  ، وأصحاب الرأي . 
واختلف فيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان  ، فذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عنه أنه قال : هو في مال القاتل . وحكى 
الشيباني  عنه أنه قال : على العاقلة . وقد ذكرنا دفع مالك شبه العمد قال : إنما هو همد أو خطأ . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وبقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  والحكم ومن وافقهما أقول ، وذلك للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن دية شبه العمد على العاقلة . 
 9596  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  ، حدثنا 
عبد الله  ، عن 
سفيان  ، عن 
منصور  ، عن 
إبراهيم  ، عن 
عبيد بن نضيلة الخزاعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  nindex.php?page=hadith&LINKID=698316أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها على عصبة القاتلة ، وما في بطنها غرة  . 
 9597  - حدثنا 
أبو ميسرة  ، حدثنا 
عبد الأعلى  وأبو موسى  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر  ، حدثنا 
يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
أبي سلمة   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=711078اقتتلت امرأتان من هذيل  ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة ، وقضى بديتها على عاقلتها  .  
[ ص: 366 ] 
وقال 
أبو موسى   : وقضى بالدية - ديتها ودية جنينها - على عاقلتها .