ذكر الجنايات على الدواب 
واختلفوا في 
الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها  . 
فقالت طائفة : في عين الدابة ربع ثمنها ، وروينا هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، 
وشريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز   . 
 9616  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب  قال : أخبرنا 
محاضر  ، حدثنا 
مجالد  ، عن 
عامر  ، عن 
شريح  أن 
عمر  كتب إليه أن لا يورث حميلا ، 
وفي عين البهيمة ربع ثمنها  . 
 9617  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون  ، حدثني 
تميم بن المنتصر  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
شريك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير  ، عن 
محمد بن المنتشر  ، عن 
عروة البارقي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قضى في عين الدابة  [ ص: 414 ] إذا فقئت ربع ثمنها  . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج   : قلت 
لعطاء  في عين الدابة قال : الربع زعموا . 
وفيه قول ثان : وهو أن على الجاني على عينها ما نقص من ثمنها ، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : أحسب أن بعض الناس يعني 
الكوفي  قال : في عين الدابة ربع ثمنها . 
واختلفوا فيما في جنين الدابة . فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  يقول : في جنين الدابة عشر ثمن أمه . وقال 
الحكم   : كانوا يأخذون جنين الدابة من جنين الأمة . 
وفيه قول ثان : وهو أن في جنين الدابة قيمته . هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  في جنين البهيمة : نرى البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى [برأيه] . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : عليه ما نقص الأم .  
[ ص: 415 ]