صفحة جزء
ذكر وقت تكبير الإمام

قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في وقت تكبير الإمام؛ فقالت طائفة: يكبر الإمام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال أبو إسحاق : كان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وكان إبراهيم النخعي ، وسويد بن غفلة، وإسماعيل بن أبي خالد يكبرون كذلك، وكان النعمان ومحمد يقولان: إذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم معه.

1950 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا عارم ، قال: نا حماد بن زيد ، قال: نا واصل، عن أبي دالان عن أبي هريرة ، قال: "كنت مؤذنا [ ص: 190 ] بالبحرين، فاشترطت على الإمام أن لا يسبقني بآمين".

وقالت طائفة: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، هذا قول الحسن البصري ، ويحيى بن وثاب وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، ويعقوب .

قال أبو بكر : وعلى هذا جمل الناس وعليه أهل الحرمين، وكذلك نقول، وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة كلم رجلا، وأن عمر كان يأمر قوما بتسوية الصفوف، فإذا رجعوا إليه كبر.

1951 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: نا مسدد ، ق‍ال: نا يزيد، قال: نا حميد ، عن أنس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وقد أقيمت، فعرض له رجل، فحدثه حتى كاد بعض القوم ينعس. قال أبو بكر : ولا يثبت حديث ابن أبي أوفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال بلال : قد قامت الصلاة. نهض فكبر؛ لأن الذي رواه الحجاج بن [ ص: 191 ] فروخ، وهو شيخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى [ ص: 192 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية