صفحة جزء
ذكر الصلاة أمام الإمام

قال أبو بكر : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام المأمومين.

واختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة.

هذا قول مالك إذا ضاق الزحام في الجمعة، [ ص: 268 ] وكذلك قال إسحاق ، وأبو ثور ، وروي ذلك عن الحسن.

وقالت طائفة: لا يجزئ المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول الشافعي ، وأصحاب الرأي، وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: نحوا من قول مالك ، ثم رجع عنه بمصر.

التالي السابق


الخدمات العلمية