صفحة جزء
استعانة الرجل بغيره في الوضوء

329 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، نا يحيى بن سعيد، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد، أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة حتى عدل إلى الشعب، فقضى حاجته، فجعل أسامة يصب عليه ويتوضأ، فقال له أسامة: ألا تصلي ؟ قال: "المصلى أمامك" .

[ ص: 487 ]

330 - حدثنا علان ، ثنا ابن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، أخبرني شريك، أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة التيمي أنه سمع المغيرة بن شعبة، يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فتبعته بإداوة فلما أقبل تلقيته فصببت عليه فتوضأ.

وممن روينا عنه، أنه كان يصب عليه إذا توضأ عمر، وعثمان، وابن عمر ، وأبو هريرة.

331 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حيان، عن عباية بن رفاعة، قال: "وضأت ابن عمر فقمت عن يمينه" ، فقال: ممن أخذت هذا؟ فقلت: من رفاعة، فقال: من هنالك، قال عبد الرزاق: وضأت أنا الثوري فأقامني عن يمينه...، ثم ذكر هذا الحديث.

332 - كتب إلي محمد بن علي، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عباس، قال: "حج - يعني عمر - وحججت معه، حتى إذا كنا ببعض الطريق عدل [ ص: 488 ] وعدلت معه بإداوة، ثم أتاني فسكبت على يده، فتوضأ".

وروينا عن ربيع بنت معوذ، أنها سكبت الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وهذا يدل على أن الاستعانة بالمرأة الأجنبية، جائز في الوضوء.

333 - حدثنا محمد بن خلف بن شعيب، نا زكريا بن عدي، نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ربيع بنت معوذ، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا، فآخذ ميضأة لنا قدر مد ونصف - أو مد وثلث - فأسكب عليه من الماء، فتوضأ، فغسل يديه ثلاثا، وتمضمض ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ومسح برأسه، ثم غسل رجليه.

[ ص: 489 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية