صفحة جزء
84 - ما يجوز من العمل في الصلاة

4180 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: "ما كان من عمل في الصلاة خفيف، لم يقطع الصلاة، وذلك مثل الإشارة برد السلام، وغيره".

4181 - واحتج بما أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف، فكان يصلي، ودخلت عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه"، فسألت صهيبا: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال: "كان يشير إليهم" .

[ ص: 177 ] 4182 - ورواه الحميدي، عن سفيان، وقال: "كان يشير إليهم بيده" وكذلك رواه هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، إلا أنه قال: عن بلال.

4183 - وكان أبو عيسى الترمذي، يقول: كلا الحديثين عندي صحيح، وقد رواه ابن عمر عنهما جميعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية