صفحة جزء
7839 - وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن نافع : أن ابن عمر قال: " كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز ، وإن كان مدفونا، وكل مال لا يؤدى زكاته، فهو كنز، وإن لم يكن مدفونا" .

7840 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر ، وهو يسأل عن الكنز، فقال: "هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة" .

7841 - قال الشافعي في " كتاب القديم: " ومن أدى فرض الله، فليس عليه أكثر منه، إلا أن يتطوع.

7842 - قال أحمد : وقد روينا عن ابن حجيرة [ ص: 12 ] ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك".

7843 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، موقوفا ومرفوعا في معناه.

7844 - وروينا، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: "من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل" .

7845 - وأما الحديث الذي روي، عن عامر الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ، مرفوعا: "أن في هذا المال حقا سوى الزكاة" ، فإنه لم يثبت إسناده.

7846 - تفرد به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف، ومن تابعه أضعف منه.

[ ص: 13 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية