صفحة جزء
14 - باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة

[ ص: 74 ] 8044 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب قال: "أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم" .

8045 - قال الشافعي : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية، وغيرها ليست مما تخرج الأرض.

8046 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" .

8047 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن عقبة ، عن القاسم بن محمد قال: "لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" .

8048 - ورواه في كتاب القديم، عن مالك ، عن محمد بن عقبة، مولى الزبير : أنه سأل القاسم بن محمد ، عن مكاتب، له قاطعه بمال عظيم، هل عليه زكاة؟ فقال القاسم : "إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" [ ص: 75 ] .

8049 - قال القاسم : " وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: "هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟"، فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا، دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا ".

8050 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال: أخبرنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بطوله.

8051 - ورويناه عن جابر ، عن أبي بكر الصديق ، موصولا.

8052 - وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن عمر بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها قال: " كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا دفع إلي عطائي ".

8053 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال: "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية" .

8054 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال [ ص: 76 ] : قال الشافعي فيما بلغه، عن ابن مهدي ، وغيره، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة بن يريم قال: "كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار، ثم يأخذ منها زكاة" .

8055 - قال الشافعي : وهم يقولون: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا يؤخذ من العطاء، ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة، وعن عمر ، وعن عثمان ، ونحن نقول بذلك ".

8056 - وقال في موضع آخر: فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم.

[ ص: 77 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية