صفحة جزء
8254 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا نأخذ، فإذا بلغ الورق خمسة أواق ، وذلك مائتي درهم بدراهم الإسلام، وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل ذهب بمثقال الإسلام، ففي الورق الصدقة.

التالي السابق


الخدمات العلمية