صفحة جزء
8475 - وأخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا شافع قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد القرشي ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة " .

8476 - قال الشافعي : حديث مدين خطأ.

8477 - قال أحمد : وهذا لما روينا عن ابن عمر ، وأبي سعيد : أن التعديل بمدين من حنطة وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أبو سعيد أنه وقع في زمن معاوية ، وحديثهما موصول، فهو أولى من المنقطع، وإسناد حديثهما أصح من كل حديث، روي ذلك، فهو موصول، فوجب المصير إلى حديثهما [ ص: 199 ] .

8478 - قال الشافعي في القديم: وهو الاحتياط.

8479 - قال أحمد : وروي عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه، وقيل عبد الله بن ثعلبة ، أو ثعلبة بن عبد الله ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين" .

8480 - وقيل في هذا الحديث: عن كل رأس، وقيل: عن كل إنسان.

8481 - وبلغني عن محمد بن يحيى الذهلي ، أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه: عن كل رأس، أو كل إنسان.

8482 - قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا: صاع من كل شيء، ونصف صاع من حنطة.

8483 - قال أحمد : وقد ذهب إلى هذا: سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن عدد من الصحابة، واختلفت الرواية، عن عدد منهم، وبالله التوفيق.

8484 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة، فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة، ومن أيها أخرجه أجزأه إن شاء الله [ ص: 200 ] .

8485 - فإن كان يقتات حنطة، فأراد أن يخرج زبيبا أو تمرا أو شعيرا، كرهت ذلك له، وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرج حنطة، لأن الأغلب من القوت كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة التمر، وكان من يقتات بالشعير قليلا، ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة، ولعل الحنطة كانت بها شبيها بالطرفة، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من قوتهم.

8486 - قال: ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها، وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة، لأنها أفضل.

التالي السابق


الخدمات العلمية