صفحة جزء
22 - باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج

9377 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي قال: " ولا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج؛ لأن الله [ ص: 86 ] جل ثناؤه يقول: ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) .

9378 - وكان بينا في كتاب الله: أن التمتع هو التمتع بالإحلال من العمرة إلى أن يدخل بالإحرام بالحج، وأنه إذا دخل في الإحرام في الحج، فقد أكمل التمتع، ومضى التمتع، وإذا مضى بكماله، فقد وجب عليه دمه ".

التالي السابق


الخدمات العلمية