صفحة جزء
121 - باب فوت الحج بلا إحصار

10431 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "من أدرك ليلة النحر من الحاج، فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت، فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابل، فليحج إن استطاع وليهد، فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله".

10432 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني سليمان بن يسار: أن أبا أيوب، خرج حاجا حتى [ ص: 386 ] كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له فقال له: "اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابل فاحجج، واهد ما استيسر من الهدي".

التالي السابق


الخدمات العلمية