صفحة جزء
142 - حرم المدينة وغير ذلك

[ ص: 438 ] 10605 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي : " وأي صيد قتله حلال في بلد يعدو مكة أو شجر قطعه فلا جزاء عليه فيه، ونكره أن يقتله أو يقطع الشجر بالمدينة، وكذلك بوج من الطائف، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، وكذلك نكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك فيه: البقيع، فأما الصيد فلا نكرهه فيه ".

التالي السابق


الخدمات العلمية