صفحة جزء
10640 - قال الشافعي: وقد أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: قدمت مع أمي، أو قال جدتي مكة، فأتتها صفية بنت شيبة، فأكرمتها، وفعلت لها فقالت صفية: ما أدري ما أكافئها به، فأرسلت إليها بقطعة من الركن، فخرجنا بها، فنزلنا أول منزل، فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا قالت: فقالت أمي، أو جدتي: ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم فقالت لي وكنت أمثلهم: انطلق بهذه القطعة إلى صفية، فردها، وقل لها: إن الله وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه ". قال عبد الأعلى: فقالوا لي: فما هو إلا أن تحينا دخول الحرم، فكأنما أنشطنا من عقال.

10641 - قال الشافعي: وقال غير واحد من أهل العلم: لا ينبغي أن يخرج من الحرم شيء إلى غيره .

[ ص: 447 ] 10642 - وحكى الشافعي ، عن أبي يوسف، أنه قال: سألت أبا حنيفة عن ذلك فقال: لا بأس به.

التالي السابق


الخدمات العلمية