صفحة جزء
10695 - ثم ذكر قوله فقال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال: أما العصفور ففيه نصف درهم قال عطاء: وأرى الهدهد دون الحمامة، وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء: والكعيت عصفور.

10696 - قال الشافعي: ولما قال عطاء من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده، وفي هدهد درهم عنده؛ لأنه بين الحمامة والعصفور، فكان [ ص: 461 ] ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال ابن جريج : قال عطاء: فأما الوطواط فهو فوق العصفور، ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم.

10697 - قال أحمد: قياس قول الشافعي في الهدهد والوطواط أن لا جزاء فيهما؛ لأنهما لا يؤكلان.

[ ص: 462 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية