صفحة جزء
10724 - أنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي ، أخبرنا سعيد، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء: كم في بيضة حمام مكة؟ قال: "نصف درهم، وفي البيضتين درهم وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم".

10725 - قال الشافعي: أرى عطاء أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله، فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به قيمتها في كل ما كسرت، وإن كان أراد بقوله أن يكون هذا حكما فلا نأخذ به.

[ ص: 468 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية