171 - اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة 
 10889  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  قال: سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : 
هل يشتري السبعة جزورا فينحرونها عن هدي إحصار أو تمتع؟ فقال: نعم، فقلت: وما الخير في ذلك؟ فقال. 
 10890  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663792 "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".  10891  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  وإذا نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الحديبية  بدنة عن سبعة، وبقرة عن سبعة فالعلم يحيط أنهم من أهل بيوتات شتى لا من أهل بيت واحد. 
 10892  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: كان ينبغي أن يكون هذا العمل عندك لا تخالفوه؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وألف وأربع مائة من أصحابه.