صفحة جزء
24 - باب المزابنة والمحاقلة

11241 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو سعيد، وأبو بكر، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المزابنة".

11242 - والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح، من حديث مالك.

11243 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة" .

[ ص: 94 ] 11244 - والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق تمر، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان مختصرا.

11245 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع، قال الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المزابنة والمحاقلة".

11246 - والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة.

11247 - هكذا رواه الربيع، عن الشافعي بالشك.

11248 - وقد رواه الحسن بن محمد الزعفراني، عن الشافعي، فقال، عن أبي سعيد، لم يشك فيه، وفيه زيادة: في جمادى الأولى سنة خمس وأربعين. رواه البخاري، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، من حديث ابن وهب، عن مالك من غير شك . [ ص: 95 ] وكذلك رواه أحمد بن حنبل، عن الشافعي، من غير شك.

11249 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في جمعه لأحاديث مالك، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدري يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المزابنة والمحاقلة".

11250 - والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا في رؤوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة. رواه البخاري، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وأخرجه مسلم، من حديث ابن وهب، عن مالك من غير شك.

11251 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة".

11252 - والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة.

11253 - قال ابن شهاب: فسألت يعني ابن المسيب عن استكراء الأرض، بالذهب والفضة، فقال: لا بأس بذلك .

[ ص: 96 ] 11254 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر.

11255 - أخبرناه أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج: أنه قال لعطاء: وما المحاقلة؟ قال: "المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، بيع الزرع بالقمح".

11256 - قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم.

11257 - قال الشافعي: وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم: منصوصا والله أعلم. ويحتمل أن يكون على رواية من هو دونه، والله أعلم.

11258 - أخبرناه أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه أخبره، عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر".أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث ابن جريج.

11259 - وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء : [ ص: 97 ] سمعت من جابر بن عبد الله خبرا أخبرنيه أبو الزبير عنه في الصبرة، فقال: "أحسنت"، فقلت: كيف ترى أنت في ذلك؟ فنهى عنه.

11260 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، أخبره، عن أبيه، أنه كان يكره أن تباع صبرة بصبرة من طعام لا تعلم مكيلتهما، أو تعلم مكيلة إحداهما ولا تعلم مكيلة الأخرى، أو تعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه، وهذه بهذه قال: "لا، إلا كيلا بكيل يدا بيد".

11261 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج أنه قال لعطاء: ما المزابنة؟ فقال: "التمر في النخل يباع بالتمر"، فقلت: إن علمت مكيلة التمر أو لم تعلم؟ قال: "نعم" قال ابن جريج: فقال إنسان لعطاء: أفبالرطب قال: "سواء التمر والرطب، ذلك مزابنة".

11262 - قال الشافعي: وبهذا نقول إلا في العرايا قال: وجماع المزابنة أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد، فلا يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزافا لا يعرف كيله، ولا جزاف منه بجزاف. وبسط الكلام في شرحه.

[ ص: 98 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية