صفحة جزء
41 - باب بيع حبل الحبلة والملامسة

11459 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها". أخرجه البخاري في الصحيح، من حديث مالك، وأخرجه مسلم، من حديث الليث، عن نافع.

11460 - قال الشافعي في القديم: وفي هذا ما دل على أنه لا يحل البيع إلى أجل، إلا أن يكون الأجل معلوما، وهذا أجل مجهول. وبسط الكلام فيه.

11461 - وأخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير ، [ ص: 151 ] عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع حبل الحبلة".

وبإسناده قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا إسماعيل ابن علية قال: أخبرنا أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، ونافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع حبل الحبلة".

[ ص: 152 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية