صفحة جزء
4 - الحجر على البالغين

[ ص: 271 ] 11892 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: " الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل، وهما قول الله: ( فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) . وساق الشافعي كلامه على الآية إلى أن قال: فأثبت الولاية على السفيه والضعيف، والذي لا يستطيع أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه فيما لا غنى به عن ماله مقامه.

11893 - قال: وقد قيل: والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل المغلوب على عقله، وهي أشبه معانيه. والله أعلم.

11894 - وقال: والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . [ ص: 272 ]

11895 - فأمر أن تدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا بلوغا ورشدا. وبسط الكلام في شرحه.

11896 - ثم قال لبعض من خالفه: وجدنا صاحبكم يروي الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفتهم ومعهم القرآن. قال: وأي صاحب؟ قلت: أخبرنا محمد بن الحسن، أو غيره من أهل الصدق في الحديث، أو هما، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا، فقال علي: لآتين عثمان فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى علي عثمان فقال: احجر على هذا، فقال الزبير: أنا شريكه قال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير. وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فذكره.

11897 - ورواه عمرو الناقد عن أبي يوسف القاضي، بمعناه.

11898 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: فعلي لا يطلب الحجر إلا وهو يراه، والزبير لو كان يرى الحجر باطلا لقال: لا يحجر على بالغ حر، وكذلك عثمان، بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك . [ ص: 273 ]

11899 - قال أحمد: وروينا في الحديث الثابت عن عوف بن الحارث ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها.

[ ص: 274 ] [ ص: 275 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية