صفحة جزء
7 - ميراث الجد

[ ص: 133 ] [ ص: 134 ] 12598 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت .

12599 - قال: " وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا، وهو مع الولد الذكر، ومع ابن الابن يفرض له السدس، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض، فيعطى فريضته، فإن فضل من المال السدس، فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس.

التالي السابق


الخدمات العلمية