صفحة جزء
12621 - وبإسناده قال: قال الشافعي ، عن رجل، عن الثوري ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن إبراهيم ، وسفيان ، عمن سمع الشعبي يقول أظنه، عن عبد الله في جد وأخت وأم: "للأخت ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهمان".

12622 - قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا، إنما يقولون بقول زيد: يجعلها من تسعة، للأم ثلاثة أسهم، وللجد أربعة، وللأخت سهمان.

12623 - وهذه الآثار إنما أوردها الشافعي إلزاما للعراقيين في خلاف علي وعبد الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية