صفحة جزء
5 - [باب] الوصية فيما زاد على الثلث

12813 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما ترك ، فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلا الثلث، إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك، فيجوز بإعطائهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية